قال : ( ) لأنه يفوت به منفعة الجمال . وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية
قال : ( ) لما قلنا ، وقال وفي شعر الرأس الدية وهو قول مالك رحمه الله تجب فيهما حكومة عدل لأن ذلك زيادة في الآدمي ، ولهذا يحلق شعر الرأس كله واللحية بعضها في بعض البلاد وصار كشعر الصدر والساق ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة . ولنا أن اللحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويته على الكمال فتجب الدية كما في الأذنين الشاخصتين وكذا شعر الرأس جمال ، ألا ترى أن من عدمه خلقة يتكلف في ستره بخلاف شعر [ ص: 395 ] الصدر والساق لأنه لا يتعلق به جمال ، وأما لحية العبد فعن الشافعي رحمه الله : أنه يجب فيها كمال القيمة ، والتخريج على الظاهر أن المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر . أبي حنيفة
قال : ( هو الأصح ) لأنه تابع للحية فصار كبعض أطرافها . وفي الشارب حكومة عدل
قال : ( ) لأن وجوده يشينه ولا يزينه ( وإن كان أكثر من ذلك وكان على الخد والذقن جميعا لكنه غير متصل ففيه حكومة عدل ) لأن فيه بعض الجمال ( وإن كان متصلا ففيه كمال الدية ) لأنه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال ، وهذا كله إذا فسد المنبت فإن نبتت حتى استوى كما كان لا يجب شيء لأنه لم يبق أثر الجناية ويؤدب على ارتكابه ما لا يحل ، وإن نبتت بيضاء فعن ولحية الكوسج إن كان على ذقنه شعرات معدودة فلا شيء في حلقه رحمه الله : أنه لا يجب شيء في الحر لأنه يزيده جمالا ، وفي العبد تجب حكومة عدل لأنه ينقص قيمته أبي حنيفة وعندهما تجب حكومة عدل لأنه في غير أوانه يشينه ولا يزينه ويستوي العمد والخطأ على هذا الجمهور ( ، وفي إحداهما نصف الدية ) وعند وفي الحاجبين الدية مالك رضي الله عنهما : تجب حكومة عدل وقد مر الكلام فيه في اللحية . والشافعي