قال : ( ) وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على ودية المرأة على النصف من دية الرجل رضي الله عنه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 385 ] علي
وقال رحمه الله : ما دون الثلث لا يتنصف وإمامه فيه الشافعي رضي الله عنه والحجة عليه ما رويناه لعمومه ولأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل ، وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس . فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه . زيد بن ثابت