[ ص: 13 ] ( ) إعانة للناس على إدراك الجماعة قال ( وركعتا الظهر سواء ) وهذا عند ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، وقال وأبي يوسف رحمه الله : أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها ، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام { محمد }ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار ، بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة ، والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية ، ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات ، لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج . ( كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها ) بحيث لا تجوز بغيرها ; لإطلاق ما تلونا . وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها