[ ص: 422 ] باب صفة الصلاة (
nindex.php?page=treesubj&link=1538_1530_1536_1534_1527_1526فرائض الصلاة ستة : التحريمة ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=3وربك فكبر }والمراد تكبيرة الافتتاح ( والقيام ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين }( والقراءة ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن }( والركوع والسجود ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77اركعوا واسجدوا }( والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63817لقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد : إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك }" علق التمام بالفعل قرأ أو لم يقرأ .
قال ( وما سوى ذلك فهو سنة ) أطلق اسم السنة وفيها واجبات : كقراءة الفاتحة ، وضم السورة إليها ، ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال ، والقعدة الأولى ، وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة ، والقنوت في الوتر ، وتكبيرات العيدين ، والجهر فيما يجهر فيه والمخافتة فيما يخافت فيه ، ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركها ، هذا هو الصحيح ، وتسميتها سنة في الكتاب لما أنه ثبت وجوبها بالسنة
[ ص: 422 ] بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ (
nindex.php?page=treesubj&link=1538_1530_1536_1534_1527_1526فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ : التَّحْرِيمَةُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=3وَرَبَّك فَكَبِّرْ }وَالْمُرَادُ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ ( وَالْقِيَامُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }( وَالْقِرَاءَةُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ }( وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا }( وَالْقَعْدَةُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63817لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ nindex.php?page=showalam&ids=10لِابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ : إذَا قُلْت هَذَا أَوْ فَعَلْت هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُك }" عَلَّقَ التَّمَامَ بِالْفِعْلِ قَرَأَ أَوْ لَمْ يَقْرَأْ .
قَالَ ( وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ سُنَّةٌ ) أَطْلَقَ اسْمَ السُّنَّةِ وَفِيهَا وَاجِبَاتٌ : كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، وَضَمِّ السُّورَةِ إلَيْهَا ، وَمُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا مِنْ الْأَفْعَالِ ، وَالْقَعْدَةِ الْأُولَى ، وَقِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ ، وَالْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ ، وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ ، وَالْجَهْرِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ وَالْمُخَافَتَةِ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، وَلِهَذَا تَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ بِتَرْكِهَا ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَتَسْمِيَتُهَا سُنَّةً فِي الْكِتَابِ لِمَا أَنَّهُ ثَبَتَ وُجُوبُهَا بِالسُّنَّةِ