الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب الشهادة في القتل

                                                                                                        قال : ( ومن قتل وله ابنان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل ، ثم قدم الغائب فإنه يعيد البينة ) عند أبي حنيفة ، وقالا : لا يعيد ( وإن كان خطأ لم يعدها بالإجماع ) وكذلك الدين يكون لأبيهما على آخر ، لهما في الخلافية أن القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين ، وهذا لأنه عوض عن نفس فيكون الملك فيه لمن له الملك في المعوض كما في الدية ولهذا لو انقلب مالا يكون للميت ولهذا يسقط بعفوه بعد الجرح قبل الموت ، فينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين ، وله أن القصاص طريقه طريق الخلافة دون الوراثة ، ألا ترى أن ملك القصاص يثبت بعد الموت والميت ليس من أهله بخلاف الدين والدية لأنه من أهل الملك في الأموال كما إذا نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد موته فإنه يملكه ، وإذا كان طريقه الإثبات ابتداء لا ينتصب أحدهم خصما عن الباقين فيعيد البينة بعد حضوره ( فإن كان أقام القاتل البينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص ) لأنه ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص إلى مال ولا يمكنه إثباته إلا بإثبات العفو من الغائب فينتصب الحاضر خصما عن الغائب ( وكذلك عبد بين رجلين قتل عمدا وأحد الرجلين غائب [ ص: 369 ] فهو على هذا ) لما بيناه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية