قال : ( ) وقال ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف رحمه الله : يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلا مشروعا فإن مات وإلا تحز رقبته لأن مبنى القصاص على المساواة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }والمراد به السلاح ، ولأن فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصود بمثل ما فعل فيحز فيجب التحرز عنه كما في كسر العظم . لا قود إلا بالسيف