باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه
قال : ( على التأبيد إذا قتل [ ص: 329 ] عمدا ) أما العمدية فلما بيناه . وأما حقن الدم على التأبيد فلتنتفي شبهة الإباحة وتتحقق المساواة . قال : ( القصاص واجب بقتل كل محقون الدم ) للعمومات . وقال ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد رحمه الله : لا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى: { الشافعي الحر بالحر والعبد بالعبد }ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبد ، ولأن مبنى القصاص على المساواة وهي منتفية بين المالك والمملوك ، ولهذا لا يقطع طرف الحر بطرفه ; بخلاف العبد بالعبد لأنهما يستويان ، وبخلاف العبد حيث يقتل بالحر لأنه تفاوت إلى نقصان . ولنا أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة ، وهي بالدين أو بالدار . ويستويان فيهما ، وجريان القصاص بين العبدين يؤذن بانتفاء شبهة الإباحة والنص تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه .