الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( فإن حل الأجل وأبى الوكيل الذي في يده الرهن أن يبيعه والراهن غائب أجبر على بيعه ) لما ذكرنا من الوجهين في لزومه ( وكذلك الرجل يوكل غيره بالخصومة وغاب الموكل فأبى أن يخاصم أجبر على الخصومة ) للوجه الثاني : وهو أن فيه إتواء الحق ، بخلاف الوكيل بالبيع لأن الموكل يبيع بنفسه فلا يتوى حقه . أما المدعي لا يقدر على الدعوى والمرتهن لا يملك بيعه بنفسه ، فلو لم يكن التوكيل مشروطا في عقد الرهن وإنما شرط بعده ، قيل لا يجبر اعتبارا [ ص: 293 ] بالوجه الأول ، وقيل يجبر رجوعا إلى الوجه الثاني وهذا أصح . وعن أبي يوسف رحمه الله أن الجواب في الفصلين واحد ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الأصل .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية