الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( والرهن بالدرك باطل والكفالة بالدرك جائزة ) والفرق أن الرهن للاستيفاء ، ولا استيفاء قبل الوجوب ، وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل [ ص: 281 ] لا تجوز ، أما الكفالة فالتزام المطالبة والتزام الأفعال يصح مضافا إلى المال كما في الصوم والصلاة ، ولهذا تصح الكفالة بما ذاب له على فلان ولا يصح الرهن ، فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يهلك أمانة ، لأنه لا عقد حيث وقع باطلا بخلاف الرهن بالدين الموعود ، وهو أن يقول : رهنتك هذا لتقرضني ألف درهم ، وهلك في يد المرتهن حيث يهلك بما سمي من المال بمقابلته ، لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة ، ولأنه مقبوض بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده فيعطى كله حكمه كالمقبوض على سوم الشراء فيضمنه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية