قال : ( ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل ) لإطلاق ما تلونا والصيد لا يختص بمأكول اللحم .
قال قائلهم :
صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدي الأبطال
ولأن صيده سبب الانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه أو لاستدفاع شره كل ذلك مشروع والله أعلم الصواب .


