1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولا يدري وحشي هو أو غير وحشي  حل الصيد ) ; لأن الظاهر فيه التوحش ( ولو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولا يدري ناد هو أم لا  ، لا يحل الصيد ) ; لأن الأصل فيه الاستئناس ( ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا  يحل في رواية عن أبي يوسف ) ; لأنه صيد ، وفي أخرى عنه لا يحل ; لأنه لا ذكاة فيهما ( ولو رمى فأصاب المسموع حسه ، وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد  يحل ) ; لأنه لا معتبر بظنه مع تعينه ( وإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات   ) ; لأنه ذابح بالرمي لكون السهم آلة له ، فتشترط التسمية عنده وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة ، ولا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما بيناه . قال : ( وإن أدركه حيا ذكاه ) وقد بيناها بوجوهها والاختلاف فيها في الفصل الأول فلا نعيده .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية