قال : ( ) وقال وإذا تخللت الخمر حلت ، سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح فيها ولا يكره تخليلها رحمه الله : يكره التخليل ولا يحل الخل الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء شيء فيه قولا واحدا ، وإن كان بغير إلقاء شيء فيه فله في الخل الحاصل به قولان ، له أن في التخليل اقترابا من الخمر على وجه التمول ، والأمر بالاجتناب ينافيه ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }" من غير فصل ; وقوله عليه الصلاة والسلام : { نعم الإدام الخل }" ولأن بالتخليل يزول الوصف المفسد ، وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به والإصلاح مباح ، وكذا الصالح للمصالح اعتبارا بالمتخلل بنفسه وبالدباغ والاقتراب لإعدام الفساد ، فأشبه الإراقة والتخليل أولى لما فيه من إحراز مال يصير حلالا في الثاني فيختاره من ابتلي به ، وإذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيها من الإناء ، فأما أعلاه وهو الذي نقص منه الخمر قيل : يطهر تبعا وقيل لا يطهر ; لأنه خمر يابس إلا إذا غسل بالخل فيتخلل من ساعته فيطهر وكذا إذا صب فيه الخمر ثم ملئ خلا يطهر في الحال على ما قالوا . خير خلكم خل خمركم