[ ص: 237 - 240 ] قال : لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية : " { ( ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير ) }" وقال ذلك بعد ما أخبر عن النهي عنه ، فكان ناسخا له وإنما ينتبذ فيه بعد تطهيره . فإن كان الوعاء عتيقا يغسل ثلاثا فيطهر ، وإن كان جديدا لا يطهر عند فاشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر رحمه الله لتشرب الخمر فيه بخلاف العتيق ، وعند محمد : يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة وهي مسألة ما لا ينعصر بالعصر ، وقيل عند أبي يوسف : يملأ ماء مرة بعد [ ص: 241 ] أخرى حتى إذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم بطهارته . أبي يوسف