الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 237 - 240 ] قال : ( ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية : " { فاشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر }" وقال ذلك بعد ما أخبر عن النهي عنه ، فكان ناسخا له وإنما ينتبذ فيه بعد تطهيره . فإن كان الوعاء عتيقا يغسل ثلاثا فيطهر ، وإن كان جديدا لا يطهر عند محمد رحمه الله لتشرب الخمر فيه بخلاف العتيق ، وعند أبي يوسف : يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة وهي مسألة ما لا ينعصر بالعصر ، وقيل عند أبي يوسف : يملأ ماء مرة بعد [ ص: 241 ] أخرى حتى إذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم بطهارته .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث العاشر :

                                                                                                        قال عليه السلام في حديث فيه طول بعد ذكر الأوعية { : فاشربوا في كل ظرف ، فإن الظرف لا تحل شيئا ولا تحرمه ، ولا تشربوا المسكر } ، وقاله بعد ما أخبر عن النهي عنه ; قلت : أخرجه الجماعة إلا البخاري عن بريدة قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء ، غير أن لا تشربوا مسكرا } ، وفي لفظ لمسلم : { نهيتكم عن الظروف ، وأن الظرف لا يحل شيئا ، ولا يحرمه ، وكل مسكر حرام }انتهى . أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ، وأخرجه الترمذي عن سليمان بن بريدة عن [ ص: 241 ] أبيه ، وأخرجه ابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه ، لم يسمه ، وأخرجه ابن حبان في : صحيحه عن مسروق عن ابن مسعود ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني نهيتكم عن نبيذ الأوعية ، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا ، وكل مسكر حرام }" انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية