( وقال في الجامع الصغير : وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به ) قالوا : هذا الجواب على العموم ; والبيان لا يوجد في غيره وهو نص على أن حلال عند ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة رحمه الله ، ولا يحد شاربه عنده وإن سكر منه ، ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك . أبي حنيفة
وعن رحمه الله أنه حرام ويحد شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه إذا سكر منه كما في سائر الأشربة المحرمة ( وقال فيه أيضا وكان محمد رحمه الله يقول : ما كان من الأشربة يبقى بعد ما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه ثم رجع إلى قول أبو يوسف رحمه الله ) وقوله الأول مثل قول أبي حنيفة رحمه الله إن كل مسكر حرام ، إلا أنه تفرد بهذا الشرط ، ومعنى قوله يبلغ : يغلي ويشتد ، ومعنى قوله : ولا يفسد : لا يحمض ، ووجهه أن بقاءه هذه المدة من غير أن يحمض دلالة قوته وشدته فكان آية حرمته . محمد
[ ص: 229 ] ومثل ذلك مروي عن رضي الله عنهما ، ابن عباس رحمه الله يعتبر حقيقة الشدة على الحد الذي ذكرناه فيما يحرم أصل شربه ، وفيما يحرم السكر منه على ما نذكره إن شاء الله تعالى ، وأبو حنيفة رحمه الله رجع إلى قول وأبو يوسف رحمه الله فلم يحرم كل مسكر ورجع عن هذا الشرط أيضا . أبي حنيفة