والسادس : حتى لا يضمن متلفها وغاصبها ، سقوط تقومها في حق المسلم ; لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها . وقال عليه الصلاة والسلام : { ولا يجوز بيعها }" واختلفوا في سقوط ماليتها ، والأصح أنه مال ; لأن الطباع تميل إليها وتضن بها ، إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها لا يحل له أن يأخذه ولا للمديون أن يؤديه ; لأنه ثمن بيع باطل وهو غصب في يده أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة ، ولو كان الدين على ذمي ، فإنه يؤديه من ثمن الخمر والمسلم الطالب يستوفيه ; لأن بيعها فيما بينهم جائز . ومن كان له على مسلم دين فأوفاه ثمن خمر