أحاديث الهداية
والثاني أريد به بيان الحكم ؛ إذ هو اللائق بمنصب الرسالة ، والثاني : في حق ثبوت هذا الاسم ، وهذا الذي ذكره في الكتاب قول أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما إذا اشتد صار خمرا ، ولا يشترط القذف بالزبد ؛ لأن الاسم يثبت به ، وكذا المعنى المحرم ؛ وهو المؤثر في الفساد بالاشتداد ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن الغليان بداية الشدة وكمالها بقذف الزبد وسكوته ؛ إذ به يتميز الصافي من الكدر ، وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإكفار المستحل وحرمة البيع ؛ وقيل : يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطا .


