أحاديث الهداية
قال : ( ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته ، وتكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير ) وهذا استحسان ، وفي القياس كل ذلك باطل ؛ لأنه تبرع والعبد ليس من أهله . وجه الاستحسان أنه عليه الصلاة والسلام { قبل هدية سلمان رضي الله عنه حين كان عبدا }. وقبل هدية بريرة رضي الله عنهاوكانت مكاتبة . وأجاب رهط من الصحابة رضي الله عنهم دعوة مولى أبي أسيد وكان عبدا ، ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر بدا منها .
ومن ملك شيئا بملك ما هو من ضروراته ولا ضرورة في الكسوة وإهداء الدراهم فبقي على أصل القياس .


