الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر ) أما الأول غير محتكر فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ألا ترى أن له أن لا يزرع ، فكذلك له أن لا يبيع ، وأما الثاني فالمذكور قول أبي حنيفة رحمه الله ; لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها ، وقال أبو يوسف رحمه الله : يكره لإطلاق ما روينا ، وقال محمد رحمه الله : كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب ، فهو بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار فيه لتعلق حق العامة به بخلاف ما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر ; لأنه لم يتعلق به حق العامة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية