أحاديث الهداية
قال : ( ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه ) وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله : لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام عانق جعفرا رضي الله عنه حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه }. ولهما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام " { نهى عن المكامعة وهي المعانقة ، وعن المكاعمة وهي التقبيل }" ، وما رواه محمول على ما قبل التحريم ، قالوا : الخلاف في المعانقة في إزار واحد .
أما إذا كان عليه قميص أو جبة فلا بأس بها بالإجماع وهو الصحيح .


