الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها ، وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها النظر : إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي ) للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء ، وأداء الشهادة ، ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة ، أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة تحرزا عما يمكنه التحرز عنه وهو قصد القبيح ، وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قيل : يباح ، والأصح أنه لا يباح ; لأنه يوجد من لا تشتهى فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية