أحاديث الهداية
قال : ( والتختم بالذهب على الرجال حرام ) لما روينا .
وعن علي رضي الله عنه " { أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التختم بالذهب }" ولأن الأصل فيه التحريم ، والإباحة ضرورة الختم أو النموذج وقد اندفعت بالأدنى ، وهو الفضة والحلقة هي المعتبرة ؛ لأن قوام الخاتم بها ، ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من حجر ، ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف النسوان ؛ لأنه تزين في حقهن ، وإنما يتختم القاضي والسلطان لحاجته إلى الختم ، فأما غيرهما فالأصل أن يترك لعدم الحاجة إليه .
قال : ( ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص ) أي في ثقبه ؛ لأنه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابسا له .


