[ ص: 113 - 117 ] قال : ( ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ) لما روينا .
قال : ( ولا بالفضة ) ; لأنها في معناه . [ ص: 118 - 119 ] قال : ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة ) تحقيقا لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب ; إذ هما من جنس واحد كيف وقد جاء في إباحة ذلك آثار ، وفي الجامع الصغير : " ولا يتختم إلا بالفضة " ، وهذا نص على أن التختم [ ص: 120 ] بالحجر والحديد والصفر حرام ، { }" ومن الناس من أطلق في الحجر الذي يقال له " يشب " ; لأنه ليس بحجر ; إذ ليس له ثقل الحجر ; وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه . ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل خاتم صفر فقال : ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتم حديد فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار