أحاديث الهداية
قال : ( ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ) لما روينا .
قال : ( ولا بالفضة ) ؛ لأنها في معناه . قال : ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة ) تحقيقا لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب ؛ إذ هما من جنس واحد كيف وقد جاء في إباحة ذلك آثار ، وفي الجامع الصغير : " ولا يتختم إلا بالفضة " ، وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام ، { ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل خاتم صفر فقال : ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتم حديد فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار }" ومن الناس من أطلق في الحجر الذي يقال له " يشب " ؛ لأنه ليس بحجر ؛ إذ ليس له ثقل الحجر ؛ وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه .


