قال : ( ويقبل فيها إذا كانوا عدولا ) ; لأن عند العدالة الصدق راجح ، والقبول لرجحانه ; فمن المعاملات ما ذكرناه ، ومنها التوكيل ; ومن الديانات : الإخبار بنجاسة الماء حتى إذا أخبره مسلم مرضي لم يتوضأ به ، ويتيمم ; ولو كان المخبر فاسقا أو مستورا تحرى ، فإن كان أكبر رأيه أنه صادق يتيمم ، ولا يتوضأ به ، وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط ، ومع العدالة يسقط احتمال الكذب ، فلا معنى للاحتياط بالإراقة ، أما التحري فمجرد ظن ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضأ به ولا يتيمم لترجح جانب الكذب بالتحري ، وهذا جواب الحكم ، فأما في الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء لما قلنا ، ومنها الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك وفيها تفاصيل وتفريعات ذكرناها في كفاية المنتهى . قول العبد والحر والأمة