الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو تهايآ في دارين على أن يسكن كل واحد منهما دارا جاز ، ويجبر القاضي عليه ) أما عندهما فظاهر ; لأن الدارين عندهما كدار واحدة وقد قيل لا يجبر عنده اعتبارا بالقسمة .

                                                                                                        وعن أبي حنيفة : أنه لا يجوز التهايؤ فيهما أصلا بالجبر لما قلنا ، وبالتراضي ; لأنه بيع السكنى بالسكنى بخلاف قسمة رقبتهما ; لأن بيع بعض أحدهما ببعض الآخر جائز ، وجه الظاهر أن التفاوت يقل في المنافع فيجوز بالتراضي ويجري فيه جبر القاضي ويعتبر إفرازا .

                                                                                                        أما التفاوت فيكثر في أعيانهما فاعتبر مبادرة ( وفي الدابتين لا يجوز التهايؤ على الركوب عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز ) اعتبارا بقسمة الأعيان ، وله أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين فإنهم بين حاذق وأخرق والتهايؤ في [ ص: 20 ] الركوب في دابة واحدة على هذا الخلاف لما قلنا بخلاف العبد ; لأنه يخدم باختياره فلا يتحمل زيادة على طاقته ، والدابة تحملها ، وأما التهايؤ في الاستغلال فيجوز في الدار الواحدة في ظاهر الرواية ، وفي العبد الواحد ، والدابة الواحدة لا يجوز .

                                                                                                        ووجه الفرق أن النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء ، والاعتدال ثابت في الحال والظاهر بقاؤه في العقار وتغيره في الحيوانات لتوالي أسباب التغير عليه فتفوت المعادلة ، ولو زادت الغلة في نوبة أحدهما عليها في نوبة الآخر يشتركان في الزيادة ، ليتحقق التعديل بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع فاستغل أحدهما في نوبته زيادة ; لأن التعديل فيما وقع عليه التهايؤ حاصل ، وهو المنافع فلا تضره زيادة الاستغلال من بعد

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية