قال : ( جائز عند وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير أبي حنيفة رحمهما الله. وقال وأبي يوسف محمد رحمهما الله: هو على شفعته إذا بلغ ) قالوا : وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلبا الشفعة ، وعلى هذا الخلاف تسليم الوكيل بطلب الشفعة ، في رواية كتاب الوكالة وهو الصحيح وزفر لمحمد أنه حق ثابت للصغير فلا يملكان إبطاله كديته وقوده ; ولأنه شرع لدفع الضرر ، فكان إبطاله إضرارا به ، ولهما : أنه في معنى التجارة فيملكان تركه ، ألا ترى أن من أوجب بيعا للصبي صح رده من الأب والوصي ; ولأنه دائر بين النفع والضرر ، وقد يكون النظر في تركه ليبقى الثمن على ملكه والولاية نظرية فيملكانه وسكوتهما كإبطالهما لكونه دليل الإعراض ، وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها ، فإن بيعت بأكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس فيه قيل : جاز التسليم بالإجماع ; لأنه تمحض نظرا ، وقيل لا يصح بالاتفاق ; لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك التسليم كالأجنبي ; وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة ، فعن وزفر رحمه الله أنه لا يصح التسليم منهما أيضا ; ولا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله والله أعلم . أبي يوسف