أحاديث الهداية
قال : ( وله أن يحط من الثمن بالعيب مثل ما يحط التجار ) ؛ لأنه من صنيعهم ، وربما يكون الحط أنظر له من قبول المعيب ابتداء ، بخلاف ما إذا حط من غير عيب ؛ لأنه تبرع محض بعد تمام العقد فليس من صنيع التجار ، ولا كذلك المحاباة في الابتداء ؛ لأنه قد يحتاج إليها على ما بيناه ( وله أن يؤجل في دين وجب له ) ؛ لأنه من عادة التجار .


