أحاديث الهداية
قال : ( إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه ) ؛ لأنه من ضرورات التجارة استجلابا لقلوب المجاهزين ، بخلاف المحجور عليه ؛ لأنه لا إذن له أصلا فكيف يثبت ما هو من ضروراته .
وعن أبي يوسف رحمه الله : أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام فلا بأس به ، بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر ؛ لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى . قالوا : ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسير كالرغيف ونحوه ؛ لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة .


