قال : ( فإن لم يمنع منها ) ; لأنها واجبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه ( ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج ) كي لا يتلفها في غير هذا الوجه ( ولو أراد حجة الإسلام لم يمنع منها ) استحسانا لاختلاف العلماء في وجوبها بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الحج ( ولا يمنع من القران ) ; لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهما ، فلا يمنع من الجمع بينهما ( ولا يمنع من أن يسوق [ ص: 381 ] بدنة ) تحرزا عن موضع الخلاف إذ عند أراد عمرة واحدة رضي الله عنه لا يجزئه غيرها وهي جزور أو بقرة عبد الله بن عمر
[ ص: 378 - 380 ]