الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة فهو جائز ) استحسانا ، وفي القياس لا يجوز ; لأنه اعتياض عن الأجل وهو ليس بمال ، والدين مال فكان ربا ولهذا لا يجوز مثله في الحر ومكاتب الغير ، وجه الاستحسان : أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه ; لأنه لا يقدر على الأداء إلا به ، فأعطى له حكم المال وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به ، فاعتدلا فلا يكون ربا ; ولأن عقد الكتابة عقد من وجه دون وجه ، والأجل ربا من وجه فيكون شبهة الشبهة ، بخلاف العقد بين الحرين ; لأنه عقد من كل وجه فكان ربا والأجل فيه شبهة . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية