أحاديث الهداية
قال : ( وإذا كاتب المولى أم ولده جاز ) لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت المولى وذلك بالكتابة ولا تنافي بينهما ؛ لأنه تلقتها جهتا حرية ( فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد ) لتعلق عتقها بموت السيد ( وسقط عنها بدل الكتابة ) ؛ لأن الغرض من إيجاب البدل العتق عند الأداء ، فإذا عتقت قبله لم يكن توفير الغرض عليه فسقط وبطلت الكتابة لامتناع إبقائها من غير فائدة ، غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد ؛ لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الأكساب والأولاد ؛ لأن الفسخ لنظرها والنظر فيما ذكرناه ، ولو أدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت بالكتابة ؛ لأنها باقية . .


