أحاديث الهداية
قال : ( فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى ) ؛ لأن له فيه نوع ملك ، وتصح إضافة الإعتاق إليه في الجملة فإذا تعذر إضافته إلى مباشر العقد لعدم الأهلية أضيف إليه كما في العبد إذا اشترى شيئا يثبت الملك للمولى .
قال : ( فلو أدى الأول بعد ذلك وعتق لا ينتقل الولاء إليه ) ؛ لأن المولى جعل معتقا والولاء لا ينتقل عن المعتق ( وإن أدى الثاني بعد عتق الأول فولاؤه له ) ؛ لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء وهو الأصل فيثبت له . .


