الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا يتزوج إلا بإذن المولى ) ; لأن الكتابة فك الحجر مع قيام الملك ضرورة التوسل إلى المقصود والتزوج ليس وسيلة إليه ويجوز بإذن المولى ; لأن الملك له ( ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير ) ; لأن الهبة والصدقة تبرع وهو غير مالك ليملكه إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة ; لأنه لا يجد [ ص: 325 ] بدا من ضيافة وإعارة ليجتمع عليه المجاهزون ، ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ( ولا يتكفل ) ; لأنه تبرع محض فليس من ضرورات التجارة والاكتساب ولا يملكه بنوعيه نفسا ومالا ; لأن كل ذلك تبرع ( ولا يقرض ) ; لأنه تبرع ليس من توابع الاكتساب ( فإن وهب على عوض لم يصح ) ; لأنه تبرع ابتداء ( فإن زوج أمته جاز ) ; لأنه اكتساب للمال فإنه يتملك به المهر فدخل تحت العقد .

                                                                                                        قال : ( وكذلك إن كاتب عبده ) والقياس أن لا يجوز ، وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله; لأن مآله العتق والمكاتب ليس من أهله كالإعتاق على مال ، وجه الاستحسان : أنه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج الأمة وكالبيع ، وقد يكون هو أنفع له من البيع ; لأنه لا يزيل الملك إلا بعد وصول البدل إليه والبيع يزيله قبله ، ولهذا يملكه الأب والوصي ، ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له ، بخلاف الإعتاق على مال ; لأنه يوجب فوق ما هو ثابت له . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية