أحاديث الهداية
قال : ( ومن استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم من الدقيق اليوم بدرهم فهو فاسد ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللهفي الإجارات هو جائز ) ؛ لأنه يجعل المعقود عليه عملا ، ويجعل ذكر الوقت للاستعجال تصحيحا للعقد فترتفع الجهالة ، وله أن المعقود عليه مجهول ؛ لأن ذكر الوقت يوجب كون المنفعة معقودا عليها وذكر العمل يوجب كونه معقودا عليه ولا ترجيح ونفع المستأجر في الثاني ونفع الأجير في الأول فيفضي إلى المنازعة .
وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه يصح الإجارة إذا قال في اليوم وقد سمى عملا ؛ لأنه للظرف فكان المعقود عليه العمل ، بخلاف قوله اليوم ، وقد مر مثله في الطلاق .


