الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها ) ; لأن الوطء حق الزوج فلا يتمكن من إبطال حقه ، ألا ترى أن له أن يفسخ الإجارة إذا لم يعلم به صيانة لحقه إلا أن المستأجر يمنعه من غشيانها في منزله ; لأن المنزل حقه ( فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها ) ; لأن لبن الحامل يفسد الصبي فلهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت أيضا ( وعليها أن تصلح طعام الصبي ) ; لأن العمل عليها . والحاصل أنه يعتبر فيما لا نص عليه العرف في .

                                                                                                        [ ص: 300 ] مثل هذا الباب ، فما جرى به العرف من غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام وغير ذلك فهو على الظئر ، أما الطعام فعلى والد الولد ، وما ذكر محمد رحمه الله أن الدهن والريحان على الظئر فذلك من عادة أهل الكوفة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية