أحاديث الهداية
قال : ( وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها ) ؛ لأن الوطء حق الزوج فلا يتمكن من إبطال حقه ، ألا ترى أن له أن يفسخ الإجارة إذا لم يعلم به صيانة لحقه إلا أن المستأجر يمنعه من غشيانها في منزله ؛ لأن المنزل حقه ( فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها ) ؛ لأن لبن الحامل يفسد الصبي فلهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت أيضا ( وعليها أن تصلح طعام الصبي ) ؛ لأن العمل عليها . والحاصل أنه يعتبر فيما لا نص عليه العرف في .
مثل هذا الباب ، فما جرى به العرف من غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام وغير ذلك فهو على الظئر ، أما الطعام فعلى والد الولد ، وما ذكر محمد رحمه الله أن الدهن والريحان على الظئر فذلك من عادة أهل الكوفة .


