الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن ) وقال الشافعي رحمه الله : يضمن ; لأنه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق فيضمنه والإذن ثبت ضرورة الانتفاع فلا يظهر فيما وراءه ولهذا كان واجب الرد ، وصار كالمقبوض على سوم الشراء . ولنا أن اللفظ لا ينبئ عن التزام الضمان ; لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها والقبض لم يقع تعديا لكونه مأذونا فيه ، والإذن وإن ثبت لأجل الانتفاع فهو ما قبضه إلا للانتفاع فلم يقع تعديا ، وإنما يجب الرد مؤنة كنفقة المستعار فإنها على المستعير لا لنقض القبض ، والمقبوض على سوم الشراء مضمون بالعقد ; لأن الأخذ في العقد له حكم العقد على ما عرف في موضعه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        أحاديث ضمان العارية : لأصحابنا في القول بعدم الضمان حديث : { ليس على المستعير ، غير المغل ضمان } ، وقد تقدم ، وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " عن عمر بن الخطاب ، قال : العارية بمنزلة الوديعة ، لا ضمان فيها ، إلا أن يتعدى انتهى .

                                                                                                        وأخرج عن علي ، قال : ليس على صاحب العارية ضمان . أحاديث الخصوم : استدلوا بحديث أخرجه الترمذي عن شريك ، وقيس بن الربيع عن أبي الحصين عن أبي صالح عن أبي هريرة ; قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك }انتهى .

                                                                                                        وقال : حسن غريب ; قال ابن القطان : والمانع من تصحيحه أن شريكا ، وقيس بن الربيع مختلف فيهما انتهى .

                                                                                                        وبحديث الحسن عن سمرة مرفوعا : { على اليد ما أخذت حتى تؤدي }.

                                                                                                        قال ابن القطان في " كتابه " : وهذا [ ص: 252 ] يمكن الاستدلال به لإغرام القيم في المتلفات من العواري ، قال : وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة بإسناده ، فقال فيه : حتى تؤديه ، فهو بزيادة الهاء ، موجب لرد العين بحسب ما كانت قائمة ، كقوله : { العارية مؤداة }ذكر ذلك البزار انتهى كلامه . وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " عن أبي هريرة قال : العارية تغرم ، وأخرج ابن عباس نحوه .




                                                                                                        الخدمات العلمية