أحاديث الهداية
قال : ( ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة ) وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يزوج الأمة ؛ لأنه من باب الاكتساب ؛ ألا ترى أنه يستفيد به المهر وسقوط النفقة . ولهما أنه ليس بتجارة والعقد لا يتضمن إلا التوكيل بالتجارة وصار كالكتابة ، والإعتاق على مال ؛ لأنه اكتساب ولكن لما لم يكن تجارة لا يدخل تحت المضاربة فكذا هذا .


