[ ص: 233 ] قال : ( فإن فهو على المضاربة ) وقال دفع شيئا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب المال وباع رحمه الله : تفسد المضاربة ; لأن رب المال متصرف في مال نفسه فلا يصلح وكيلا فيه فيصير مستردا ، ولهذا لا تصح إذا شرط العمل عليه ابتداء . ولنا أن التخلية فيه قد تمت وصار التصرف حقا للمضارب فيصلح رب المال وكيلا عنه في التصرف والإبضاع توكيل منه فلا يكون استردادا ، بخلاف شرط العمل عليه في الابتداء ; لأنه يمنع التخلية ، وبخلاف ما إذا دفع المال إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح ; لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هاهنا للمضارب فلو جوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع ; وإذا لم تصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل به المضاربة الأولى . زفر