فصل في العزل والقسمة .
قال : ( ) ; لأنه توكيل على ما تقدم ، وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة ، وكذا موت الوكيل ولا تورث [ ص: 230 ] الوكالة وقد مر من قبل ( وإن وموت الموكل يبطل الوكالة ) ; لأن اللحوق بمنزلة الموت ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه عند ارتد رب المال عن الإسلام ) والعياذ بالله ( ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة رحمه الله ; لأنه يتصرف له فصار كتصرفه بنفسه ( ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها ) ; لأن له عبارة صحيحة ، لا توقف في ملك رب المال فبقيت المضاربة . أبي حنيفة