أحاديث الهداية
فصل في العزل والقسمة .
قال : ( وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة ) ؛ لأنه توكيل على ما تقدم ، وموت الموكل يبطل الوكالة ، وكذا موت الوكيل ولا تورث الوكالة وقد مر من قبل ( وإن ارتد رب المال عن الإسلام ) والعياذ بالله ( ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة ) ؛ لأن اللحوق بمنزلة الموت ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنه يتصرف له فصار كتصرفه بنفسه ( ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها ) ؛ لأن له عبارة صحيحة ، لا توقف في ملك رب المال فبقيت المضاربة .


