فصل .
قال : ( ) ; لأن للعبد يدا معتبرة خصوصا إذا كان مأذونا له واشتراط العمل إذن له ; ولهذا لا يكون للمولى ولاية أخذ ما أودعه العبد ، وإن كان محجورا عليه ; ولهذا يجوز وإذا شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل معه ولنفسه ثلث الربح فهو جائز ، وإذا كان كذلك لم يكن مانعا من التسليم والتخلية بين المال والمضارب بخلاف اشتراط العمل على رب المال ; لأنه مانع من التسليم على ما مر ، وإذا صحت المضاربة يكون الثلث للمضارب بالشرط والثلثان للمولى ; لأن كسب العبد للمولى إذا لم يكن عليه دين وإن كان عليه دين فهو للغرماء هذا إذا كان العاقد هو المولى . بيع المولى من عبده المأذون له