أحاديث الهداية
قال : ( وإن ادعى حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض ؛ لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي ) بخلاف ما إذا استحق كله ؛ لأنه يعرى العوض عند ذلك عن شيء يقابله فيرجع بكله على ما قدمناه في البيوع ، ولو ادعى دارا فصالحه على قطعة منها لم يصح الصلح ؛ لأن ما قبضه من عين حقه وهو على دعواه في الباقي ، والوجه فيه أحد أمرين : إما أن يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي .


