( ولو أو قال : له علي ألف درهم من ثمن متاع لزمه الجياد في قول قال أقرضني ألف درهم ثم قال : هي زيوف أو نبهرجة وقال المقر له : جياد رحمه الله ، وقالا إن قال موصولا يصدق وإن قال : مفصولا لا يصدق ) وعلى هذا الخلاف إذا قال : هي ستوقة أو رصاص وعلى هذا إذا قال : إلا أنها [ ص: 198 ] زيوف وعلى هذا إذا أبي حنيفة ، لهما : أنه بيان مغير فيصح بشرط الوصل كالشرط والاستثناء ، وهذا لأن اسم الدراهم يحتمل الزيوف بحقيقته والستوقة بمجازه إلا أن مطلقه ينصرف إلى الجياد فكان بيانا مغيرا من هذا الوجه وصار كما إذا قال إلا أنها وزن خمسة قال : لفلان علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع رحمه الله أن هذا رجوع ; لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة عن العيب والزيافة عيب ، ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه وصار كما إذا ولأبي حنيفة فالقول للمشتري لما بينا والستوقة ليست من الأثمان ، والبيع يرد على الثمن فكان رجوعا وقوله إلا أنها وزن خمسة يصح استثناء ; لأنه مقدار بخلاف الجودة لأن استثناء الوصف لا يجوز كاستثناء البناء في الدار بخلاف ما إذا قال : علي كر حنطة من ثمن عبد إلا أنها رديئة لأن الرداءة نوع لا عيب ، فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنها . قال : بعتكه معيبا وقال المشتري : بعتنيه سليما
وعن في غير رواية الأصول في القرض أنه يصدق في الزيوف إذا وصل لأن القرض يوجب رد مثل المقبوض وقد يكون زيفا كما في الغصب ، ووجه الظاهر أن التعامل بالجياد فانصرف مطلقه إليها أبي حنيفة