الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو قال : ابتعت منه عينا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله ) بالإجماع لأنه ليس من ضرورة البيع القبض بخلاف الإقرار بوجوب الثمن .

                                                                                                        قال : ( وكذا لو قال من ثمن خمر أو خنزير ) ومعنى المسألة : إذا قال : لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير ( لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أبي حنيفة رحمه الله وصل أم فصل ) لأنه رجوع لأن ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجبا وأول كلامه للوجوب ( وقالا : إذا وصل لا يلزمه شيء ) لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب وصار كما إذا قال في آخره إن شاء الله . قلنا : ذاك تعليق وهذا إبطال .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية