قال : ( وإن لم يرد عليه حتى يحلف المشتري ، بخلاف مسألة الدين ) لأن التدارك ممكن هنالك باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله وهاهنا غير ممكن لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة وإن ظهر الخطأ عند وكله بعيب في جارية فادعى البائع رضا المشتري رحمه الله كما هو مذهبه ، ولا يستحلف المشتري عنده بعد ذلك لأنه لا يفيد ، وأما عندهما قالوا : يجب أن يتحد الجواب على هذا في الفصلين ، ولا يؤخر لأن التدارك ممكن عندهما لبطلان القضاء ، وقيل الأصح عند أبي حنيفة رحمه الله أن يؤخر في الفصلين لأن يعتبر النظر حتى يستحلف المشتري لو كان حاضرا من غير دعوى البائع فينتظر للنظر . أبي يوسف