قال : ( عند والوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالخصومة رحمه الله ) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده ، وقالا : لا يكون خصما وهو رواية أبي حنيفة الحسن عن رحمه الله ; لأن القبض غير الخصومة وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات ، فلم يكن الرضا بالقبض رضا بها ، أبي حنيفة رحمه الله أنه : وكله بالتملك لأن الديون تقضى بأمثالها إذ قبض الدين نفسه لا يتصور ، إلا أنه جعل استيفاء لعين حقه من [ ص: 134 ] وجه ، فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب ، وهذه أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون خصما قبل القبض كما يكون خصما قبل الأخذ هنالك ، والوكيل بالشراء لا يكون خصما قبل مباشرة الشراء ، وهذا لأن المبادلة تقتضي حقوقا وهو أصيل فيها فيكون خصما فيها . ولأبي حنيفة