قال : ( وإذا جاز عند وكله ببيع عبد له فباع نصفه رحمه الله ) لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع ، ألا ترى أنه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده فإذا باع النصف به أولى ( وقالا : لا يجوز ) لأنه غير متعارف ، لما فيه من ضرر الشركة ( إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما ) لأن بيع النصف قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن لا يجد من يشتريه جملة ، فيحتاج إلى أن يفرق ، فإذا باع الباقي قبل نقض البيع الأول تبين أنه وقع وسيلة ، وإذا لم يبع ظهر أنه لم يقع وسيلة ، فلا يجوز وهذا استحسان عندهما أبي حنيفة