أحاديث الهداية
قال : ( ولو وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه ) لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليه ، ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل فلو كان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه أو لم يكن مسمى فاشترى بغير النقود أو وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثاني وهو غائب يثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه لأنه خالف أمر الآمر فينفذ عليه ، ولو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على الموكل لأنه حضره رأيه فلم يكن مخالفا .


